صلاة النافلة على الراحلة في السفر
عن ابن عمر قال : كان رسول الله يصلي على راحلته حيث توجهت به ويوتر عليها .
في هذا الحديث يشرع صلاة النافلة على االراحلة لأي اتجــاه إذا كان مسافراً-
الحكمة في جواز ذلك :
حتى لا ينقطــع المسافر عن العبادة-
وكذلك حتى لا ينقطــع المتعبــد عن سفــــــــــــره-
يجوز الوتـــر على الراحلـة لأنه من النـــوافــل-
أن الفريضــة لا يجوز صلاتها على الراحلة-
والله أعلم