بــســم الــلـــه الــرحــمـــن الــرحــيـــم
تــابــع فــرائـــض الــوضــؤ
(5) غـسـلـ الـيـديـن إلـي الـمـرفـقـيـن
وذلك للآية السابقة , وقد اتفق العلماء علي وجوب غسل المرفقين مع اليدين مستدلين علي ذلك بقاعدة أصولية وهي :" ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ".
ومن أدلتهم كذلك فعله صلي الله عليه وسلم إذ هو بيان لمجمل القرآن , ولم يثبت عنه أنه ترك غسل المرفقين مع اليدين , " والمرفق " : هو المفصل الذي يكون بين العضد والساعد , وتغسل بدءا من رءوس الاصابع الي المرفقين.
فإن كان مقطوع اليد غسل ماتبقي من محل الفرض , فإن كان القطع عند المرفق غسل مرفقة فقط , فإن كان فوق المرفق فلا شيء عليه في هذه اليد المقطوعة , وكذلك يقال عن غسل الرجلين
(6) مـسـح الـرأس
لقولة تعالي :{ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ }المائدة6 , وذهب أكثر العلماء منهم ابو حنيفة ومالك واحمد بان مسح الراس مرة واحدة , وهذا هو الارجح , وخالف في ذلك الشافعية , فيرون مسح جميع الرأس ثلاث مرات واختلف العلماء أيضا في القدر الواجب في مسح الراس :
فمنهم من يري وجوب مسح جميع الرأس , ومنهم من يري وجوب مسح بعضها , وهناك منازعات كثيرة في تحقيق هذا الحكم , والارجح ان لا يقتصر علي مسح بعض الرأس الا ان كان سيكمل المسح علي العمامة . وعلي ذلك يمكننا أن نقسم طريقة المسح علي الرأس الي ثلاثة أقسام كما هو ثابت من فعل النبي صلي الله عليه وسلم علي النحو الاتي:
أولا: المسح علي جميع الرأس وله صورتان:
الصورة الاولي: ان يضع يديه عندمقدمة رأسة ثم يرجع بهما الي قفاه ثم يردهما حيث بدأ, فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه" ان رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر , بدأ بمقدمة رأسه , ثم ذهب بهما الي قفاه , ثم ردهما الي المكان الذب بدأ منه ".
الصورة الثانية: أن يضع يديه في اعلي رأسه عند مفرق الشعر ثم يمرر يديه حسب اتجاه الشعر , فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم توضا عندها , فمسح الرأس كله من قرن الشعر , كل ناحية لمنصب الشعر , لا يحرك الشعر عن هيئتة".
ثانيا: المسح علي العمامة وحدها :
فعن عمرو بن امية رضي الله عنه قال: " رأيت رسول الله صلي الله عليه وسلم يمسح علي عمامته وخفيه".
ويجوز للمرأة أن تمسح علي الخمار , وقد ثبت ذلك علي أم سلمة رضي الله عنها.
ثالثا: المسح علي الناصية والعمامة:
فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه " أن النبي صلي الله علية وسلم توضأ فمسح بناصيته , وعلي العمامة والخفين"ملحوظة: لا يشترط في المسح علي العمامة ان تكون لبست علي طهارة وكذلك لا يقيد المسح عليه بوقت كما هو الحال بالنسبه للمسح علي الخفين.
(7)مـسـح الـاذنــيـن :
تقدم ان من فرائض الوضؤ مسح الرأس , ولكن هل مسح الاذنين واجب ايضا ؟ , أم مستحب ؟ اختلف في ذلك اهل العلم , والصواب القول بوجوبه لحديث " الأذنان من الرأس" وهذا الحديث له طرق كثيرة يقوي بعضها بعضا مما يجعلها تنهض للاحتجاج , والسنة أن يمسح ظاهرهما وباطنهما . فعن ابن عباس رضي الله عنه " أن النبي صلي الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما" . وفي رواية عند النسائي " باطنهما بالمسبحتين , وظاهرهما بإبهاميه".
ولا يشترط لمسحهما ماء جديد , بل يكفي مسحهما مع الراس.
قال ابن القيم رحمه الله "( لم يثبت عنه انه اخذ لهما ماء جديدا وربما صح ذلك عن ابن عمر)
(8)غـسـل الـرجـلـين الـي الـكـعـبـيـن:
وذلك لما تقدم من الاية:{ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ }المائدة6 و" الكعبان" : هما العظمتان الناشزان عند ملتقي القدم بالساق , وهو أي وجوب الرجلين إجماع الصحابة كما ذهب اليه جمهور العلماء , وخالف في ذلك الشيعة الامامية ورأوا الاكتفاء بالمسح عليهما فقط وقولهم الباطل , لانة قد ثبت عنه صلي الله عليه وسلم الامر بغسلهما , بل انة عنف الذين اكتفوا بالمسح عليهما , ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: تخلف عنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في سفره فأدركنا , وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضا ونمسح علي ارجلنا قال: فنادي بأعلي صوته " ويل للأعقاب من النار " مرتين او ثلاثا.
ومعني أرهقنا: اي أدركنا , والاعقاب: جمع عقب وهو مؤخر الرجل والراجح وجوب غسلهما كما بينت ذلك في وجوب غسل المرفقين.
(9)الــمــوالـاة :
والمقصود بالموالاة ان لا يؤخر غسل عضو حتي يجف ما قبله بزمن معتدل ,فعن خالد بن معدان , عن أصحاب رسول الله صلي اللع عليه وسلم :" أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأي رجلا يصليفي ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصيبها الماء فأمره رسول الله صلي الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء" زاد في رواية: "والصلاة".
قال الاثرم : قلت لاحمد ابن حنبل هذا اسناد جيد ؟ قال: جيد
في هذا الحديث أمره صلي الله عليه وسلم بإعادة الوضؤ , ومعلوم أنه إاذا لم تكن الموالاة فرضا لاكتفي بأمره بغسل الرجلين فقط لانها آخر الاعضاء في الوضؤ.
(10) الـتـرتـيـب:
لأنه هو الثابت من فعله صلي الله عليه وسلم , وفعله بيان القرآن , وقد استدل العلماء أيضا علي وجوب الترتيب بأن الله عز وجلذكر الفرائض مرتبه, وقد قال صلي الله عليه وسلم في الحج وهو يعلمهم المناسك :" نبدأ بما بدأ الله به ", فكذلك هنا. لكن يلاحظ أنه يجوز فقط أن تؤخر المضمضه والاستنشاق بعد الوجه , ورد ذلك في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فذكرت وضوء النبي صلي الله عليه وسلم " فغسل كفية ثلاثا , ووضأ وجهه ثلاثا, ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا , ومسح برأسه مرتين , ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا "رواه ابو داود(126) , والترمذي(33) وقال حديث حسن
المصدر : كتاب تمام المنة في فقة الكتاب وصحيح السنة للشيخ عادل بن يوسف العزازي قدم لبعض اجزاءة الشيخ محمد صفوت نور الدين والشيخ ابو اسحاق الحويني
لـاتــنــســونـي مـن صــالـح الـدعــاء